Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 541

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٩] باب صلاة العيدين
  3. ٥٩٩ - فصل: [صفة التكبير في صلاة العيد]

وأبي موسى، فذكروا ذلك (¬١).

وقال علِيٌّ ﵁: يكبِّر في الفطر إحدى عشرة: ستًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، يبدأ بالقراءة في الركعتين، وفي الأضحى خمسًا: ثلاثًا في الأولى، واثنين في الآخرة، يبدأ بالقراءة فيهما (¬٢).

وهو قول ابن أبي ليلى، وشريك، وابن حيي.

وروي عن ابن عباس: سبعًا وسِتًا (¬٣)

وروي عنه: سبعًا وخمسًا (¬٤).

وروي عنه مثل قول ابن مسعود.

والأصل فيما قلناه: أن الصحابة لما اختلفوا في ذلك، والقياس لا يدل عليه، حمل قول كل واحد منهم على التوقيف، فكأنه رواه عن النبي ﷺ، فالأخذ بما قلناه أولى؛ لأنه روي أن النبي ﷺ لما صَلَّى العيد أقبل عليهم بوجهه وقال: "أربع كتكبيرات الجنائز لا تسهو"، وأشار بأصبعه، وحبس إبهامه (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 541 (SanadKitab #30052, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.