Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 146

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب أخذ الجزية
  3. ٢٨٤٥ - فصل: [فيمن يجوز استرقاقهم]

لكان اليوم، وإنّما هو الإسلام أو السيف" (¬١).

وأمّا الصابئة، فقد وضعت عليهم الجزية، ولم ينكر ذلك منكرٌ، وهم عبدة الأوثان؛ لأنّهم يعبدون الكواكب، وليس هم الصابئة الذين ذكرهم الله في القرآن.

وقال أبو حنيفة: يجوز مناكحتهم؛ لأنّ أولئك طائفةٌ من النصارى فنوا ولم يبق منهم أحدٌ، وتسمّى هؤلاء بهذا الاسم خوفًا من القتل، وقد أُخذت الجزية منهم؛ لأنّهم عبدة الأوثان من العجم (¬٢).

وأمّا المرتدون، فلا يؤخذ منهم الجزية، إنّما هو الإسلام أو القتل، لقوله ﷺ: "من بدّل دينه فاقتلوه" (¬٣)، وروي أنّ رجلًا قدم من مصر فقال له عمر: (هل من مغربة خبرٍ، فقال له: [نعم] رجلٌ ارتدّ مِنّا فقتلناه، فقال: لو ولِّيتُ منه شبه (¬٤) ما ولِّيتُم لحبسته ثلاثة أيام أعرض عليه [الإسلام] كلِّ يومٍ، فإن أسلم وإلا قتلته) (¬٥)، وهذا بحضرة الصحابة من غير خلافٍ.

٢٨٤٥ - فَصْل: [فيمن يجوز استرقاقهم]

وأمّا الاسترقاق، فيجوز في سائر الكفار إلا الرجال من عبدة الأوثان من العرب.

وأمّا النساء، فيقرون بالاسترقاق على الكفر، ولا يجبرون على الإسلام،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 146 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.