Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 544

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٩] باب صلاة العيدين
  3. ٦٠٢ - فصل: [التكبيرات في حال خوف فوت الركوع مع الإمام]

٦٠٢ - فَصْل: [التكبيرات في حال خوف فوت الركوع مع الإمام]

قال: ويجهر بالقراءة؛ لأن النبي ﵊ جهر بها (¬١)، ونقل ما قرأ.

قال: ومن أدرك الإمام وهو راكع، فخاف إن كبَّر أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، كَبَّر للافتتاح، ويكبر بعدها للركوع، ثمَّ يكبر تكبيرة العيد في ركوعه، فإن رفع الإمام رأسه من الركوع، اتبعه وقطع التكبير، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وإن لم يخف أن يفوته الركوع مع الإمام، كبّر قائمًا حين افتتح الصلاة.

وقال أبو يوسف: إذا خاف فوت الركوع مع الإمام، ركع ولم يكَبِّر.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجملة هذا: أن حال القيام محل للتكبير عند أصحابنا.

وقال الحسن بن زياد: إذا أخذ في القراءة، فات التكبير.

لنا: أن محل التكبير حال القيام، فما دام باقيًا فالسنة لم تفت، فكان عليه أن يأتي بها كما لو لم يأخذ في القراءة؛ ولأن فعل القراءة في الركعة الثانية لا يُفَوِّت التكبير، كذلك في الأولى؛ ولأن كل واحدة منهما ركعة في صلاة العيد.

وجه قول أبي الحسن: أن التكبيرات موضوعة قبل القراءة، فإذا أخذ في القراءة، فقد فاتت السنة عن موضعها، فلا تقضى.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 544 (SanadKitab #30052, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.