شيء عليه، فصار كحال المريض أو أخوف؛ ولأنّ امرأته تَبِيْن منه بالردّة، وترث إن مات وهي في عدّتها، كما ترث امرأة (¬١) المريض إذا أبانها في مرضه، فعلى هذا: يجوز في قول محمدٍ شركته ومضاربته وبيعه كما يجوز من المريض، إلا المفاوضة خاصّةً فإنّها لا تجوز؛ لأنّ الكفر يمنع من الكفر يمنع من المفاوضة مع المسلمين عنده (¬٢)، ككفر الذميّ.
وأمّا المرتدّة فيجوز تصرّفها في مالها؛ لأنّ ردّتها لا توجب إباحة دمها، فلم يؤثّر ذلك في حكم مالها (¬٣).