Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 164

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب ميراث المرتد
  3. ٢٨٦٤ - فصل: [ديون المرتد]

وقال في الرواية الأخرى: من كان وارثًا في حال الردّة، استحقّ الميراث بالموت وإن خرج من أن يكون وارثًا.

وجه الرواية الأولى: أنّ حكم الميراث يثبت بالردّة، ويقف مراعًى على الموت، وكلّ أمرٍ [ثبت] (¬١) في الحال واستند إلى حالةٍ سابقةٍ، اعتُبر فيه الطرفان، كإجازة البيع الموقوف، فعلى هذا من مات بعد الردّة قبل موت المرتدّ، لم يرث، وإن مات المرتدّ وامرأته في العدّة، ورثت، فإن انقضت عدّتها قبل موته، لم ترث.

وجه الرواية الثانية: أنّ الملك ينتقل إلى الوارث في آخر جزءٍ من أجزاء الإسلام، فإذا استقرّ الانتقال بالموت لم يُعتبَر تغيّر حال الوارث بعد انتقال الملك إليه.

وأمّا على قول أبي يوسف ومحمدٍ: فما اكتسبه في حال الإسلام وحال الردّة سواءٌ، وذلك كلّه لورثته من المسلمين؛ لأنّ الردّة لا تؤثّر في أملاكه عندهما.

٢٨٦٤ - فصْل: [ديون المرتد]

وأمّا ديون المرتدّ، فروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنّ ديون المرتدّ كلّها فيما اكتسبه في حال (الردّة خاصّةً؛ فإن لم تف بالدين، كان الباقي فيما اكتسبه في حال الإسلام.

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنّ ديون المرتدّ فيما اكتسبه في حال إسلامه، إلا أن لا يفي كسبه في حال إسلامه بدينه، فيكون ما بقي فيما كسبه في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 164 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.