Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 170

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب المرتد يلحق بدار الحرب ثم يرجع مسلما

بَابُ المرتدُّ يلحقُ بدارِ الحربِ ثم يرجعُ مسلمًا

قال: وإذا ارتد الرجل فلحق بدارِ الحرب فحكم الحاكم بلحاقه، وقسم ماله بين ورثته، وأعتق مدبريه وأمّهات أولاده، ثم جاء مسلمًا، فما كان من ماله قائمًا في يد وارثه ردّ عليه، وما كان قد باعه الوارث أو ملكه أو أعتقه أو دبره أو استولده، فإنّ (¬١) ذلك ماضٍ لا سبيل للمرتد عليه، ولا شيء على الوارث من ضمان ولا غيره، ولا على الذي ملكه على الوارث.

وجملة هذا: أنّ المرتد إذا عاد مسلمًا بعد الحكم بلحاقه، فما وجد من ماله في يد وارثه بحاله، فهو أحقّ به؛ وذلك لأنّ المال ملك عليه بغير عوضٍ فما دام (¬٢) على ملك من ملكه، جاز أن يثبت فيه حقّ الرجوع كالهبة، وأما ما زال ملك الوارث عنه، فلا رجوع له فيه، سواء زال بسببٍ يلحقه الفسخ كالبيع، أو بسببٍ لا يلحقه الفسخ كالعتق؛ لأنّ الملك زال، فصار كملك الموهوب له إذا زال، فيسقط الرجوع.

وأمّا من أعتقه الحاكم من أمهات الأولاد والمُدبَّرين، فلا سبيل عليهم؛ لأنّ العتق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه، وأمّا مكاتب المرتد إذا أدّى إلى ورثته فعتق، لم ينفسخ عتقه، فإن كان مال الكتابة في يد الوارث بحاله أخذه المرتد؛ وذلك لأنّ الوارث قام مقام المرتد في استيفاء مال الكتابة، فكأنّه أدّى إلى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 170 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.