Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 186

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب السيرة في البغاة

باب السيرة في البغاةِ (¬١)

قال الحسن بن زياد: قال أبو حنيفة ﵀: إذا وقعت الفتنة بين المسلمين، فَينبغِي للرجل أن يعتزل الفتنة ويلزم بيته، ولا يخرج في الفتنة.

وقال: إن كان الناس مجتمعين على إمامٍ مسلمٍ (¬٢)، والناس آمنون، والسُبل آمنةٌ، فخرج أناسٌ منهم ينتحل إلى الإسلام على أهل (¬٣) الجماعة، فينبغي للمسلمين أن يعينوا إمام الجماعة، وإن لم يعينوه (¬٤) على ذلك لزموا بيوتهم ولم يخرجوا مع الذين خرجوا على إمام الجماعة (ولم يعينوهم، ولم يخلعوا يدًا من طاعةٍ، كان الذين خرجوا على إمام الجماعة) (¬٥) من الخوارج أو من غيرهم، وهذا قول زفر وأبي يوسف.

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩]، فهذا يدل على أنه يجب قتال الفئة الباغية؛ ولأن علي بن أبي طالب ﵁ قاتل من خرج عليه بحضرة الصحابة (من غير

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 186 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.