Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 547

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٩] باب صلاة العيدين
  3. ٦٠٥ - فصل: [وقوع يوم عيد يوم جمعة]

مع الإمام آخر الصلاة، ويقضي أولها، فيقدم التكبير، وعند محمد: أنه يقضي آخرها، فيقدم القراءة.

ومن أصحابنا من قال: فيه روايتان: أما رواية النوادر: فمبنية على هذا الأصل، وأما رواية الأصل؛ فلأنه لو بدأ فيما يقضي بالتكبير، لوالى بين التكبيرين، وذلك خلاف الإجماع.

٦٠٥ - فَصْل: [وقوع يوم عيدٍ يوم جمعة]

قال: وإذا كان يوم عيد يوم جمعة، لم يسقط أحدهما الآخر، وقال ابن الزبير: تسقط الجمعة (¬١).

لنا: ما روي أن يوم عيد وافق يوم الجمعة في عهد رسول الله ﷺ، فصلاهما ﵊ (¬٢).

ولأنّ صلاة العيد إن كانت واجبة، لم تُسقط الجمعة كالفجر (¬٣)، وإن كانت مسنونة، فهي أولى [بأن لا تُسقط].

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 547 (SanadKitab #30052, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.