Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 549

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [٩] باب صلاة العيدين
  3. ٦٠٧ - فصل: [من فاته العيد مع الإمام، والتطوع قبله وبعده]

وقال الشافعي: يصلي العيد وحده، ويكبر فيها تكبير العيد (¬١).

لنا: أن هذه الصلاة لم ينقل فعلها في الشريعة إلا في جماعة كالجمعة، وإذا لم يقض، فمن شاء أن يتطوع: (وإن تطوع بركعتين أو بما زاد عليهما.

قال: ولا تطوع قبل العيد، كره ذلك أصحابنا، فإن شاء أن يتطوع) بعدها فعل.

أما قبلها، فروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ: "خرج يوم العيد، فلم يصل قبلها ولا بعدها" (¬٢).

وروى جرير بن عبد الله قال: كنت آخر الناس إسلامًا، فحفظت من رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة في العيدين قبل الإمام" (¬٣).

وروي أن عليًّا خرج إلى المصلى، فرأى أقوامًا يصلون، فقال: ما هذه الصلاة التي لم نكن نعرفها على عهد رسول الله ﷺ! فقيل له: أولا تنهاهم؟ فقال: إني أكره أن أكون الذي ينهى عبدًا إذا صَلَّى، ولكنا نخبرهم بما رأينا من رسول الله ﷺ، كان لا يصلي قبلها ولا بعدها (¬٤).

ولأن صلاة العيد لم يجعل لها أذان ولا إقامة، فلو بدأ بالنافلة، جاز أن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 549 (SanadKitab #30052, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.