وقال الشافعي: يصلي العيد وحده، ويكبر فيها تكبير العيد (¬١).
لنا: أن هذه الصلاة لم ينقل فعلها في الشريعة إلا في جماعة كالجمعة، وإذا لم يقض، فمن شاء أن يتطوع: (وإن تطوع بركعتين أو بما زاد عليهما.
قال: ولا تطوع قبل العيد، كره ذلك أصحابنا، فإن شاء أن يتطوع) بعدها فعل.
أما قبلها، فروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ: "خرج يوم العيد، فلم يصل قبلها ولا بعدها" (¬٢).
وروى جرير بن عبد الله قال: كنت آخر الناس إسلامًا، فحفظت من رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة في العيدين قبل الإمام" (¬٣).
وروي أن عليًّا خرج إلى المصلى، فرأى أقوامًا يصلون، فقال: ما هذه الصلاة التي لم نكن نعرفها على عهد رسول الله ﷺ! فقيل له: أولا تنهاهم؟ فقال: إني أكره أن أكون الذي ينهى عبدًا إذا صَلَّى، ولكنا نخبرهم بما رأينا من رسول الله ﷺ، كان لا يصلي قبلها ولا بعدها (¬٤).
ولأن صلاة العيد لم يجعل لها أذان ولا إقامة، فلو بدأ بالنافلة، جاز أن