Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 231

  1. [٨٢] كتاب السير
  2. باب من أسلم على شيء في يده فهو له

ذلك يؤدي إلى إبطال الانتفاع بالعيون والأنهار؛ لأنّها لا تفي بكل الناس، فلو تساووا في سقي أرض بها (بطل حقّ أربابها) (¬١)، ولهذا جعل النبي ﷺ للبئر والعين حريمًا (¬٢)، حتى لا يحفر غير مالكها عينًا إلى جنبها ويستبدّ بمائها (¬٣).

وليس هكذا إباحة الماء للشَّفَةِ؛ لأنه لا يبطل الانتفاع بالماء، ولا يمنع توفره على المزارع.

قال: وكان أبو حنيفة يرى القتال بالسلاح في الماء إذا خاف الرجل على نفسه، إذا كان في الماء فضلٌ عمّن هو معه، ولا يرى ذلك في الطعام، يرى فيه الأخذ والغصب من غير قتالٍ، وقال أبو يوسف مثل ذلك.

قال: وليس هذا إلا في تلك الساعة التي يخاف على نفسه، وليس له أن يأخذ ماء ليتزوّد، ولا يأخذ قِربًا (¬٤)، وإنّما له أن يأخذ من فضلٍ إن وجد ماءً يدفع الموت عنه ساعته تلك، ومعنى هذا أنّ الماء إذا كان في بئرٍ أو نهرٍ أو عينٍ، فمنع أربابها الشفة، جاز للممنوع أن يقاتلهم عليه بالسلاح؛ وذلك لأنهم لا يملكون الماء، وإنّما هو مشتركٌ بينهم وبين المسلمين، وحقّ الطالب فيه كحقّ المانع، فجاز له أن يقاتله كما يقاتله إذا منعه من ماله.

وأما إذا كان الماء مملوكًا، مثل أن يكون في إناء فهو كالطعام، إذا كان فيه فضلٌ جاز للمضطر أن يغصبه ويغلب عليه، فيأخذه مقدار الفضل بشرط الضمان؛

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 231 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.