Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 265

  1. [٨٣] كتاب الشرب

بتلك البقعة، وقطع حقّ شركائه عنها، فلا يجوز.

قال: إلا أن تكون] رحىً لا تضر بالنهر ولا بالماء، ويكون موضعها في أرض صاحبها، فإن كان هكذا فهو جائزٌ، لأنّه إذا بناها في ملكه، والماء يجري فيها على سننه، لم يسقط بذلك حقًّا لأهل النهر؛ لأنّ الماء لا ينقص إذا كان يسيل في الرحى إلى النهر، فلكلّ واحدٍ من الشركاء في النهر أن ينتفع بمائه على وجهٍ لا يضر بشركائه.

قال: وإن أراد أن ينصب عليه داليةً أو سانيةً (¬١)، وكان ذلك لا يُضر بالنهر ولا بالشرب، وكان ذلك ينافي ملكه خاصّةً، كان له أن يفعل ذلك؛ لأنّ هذا توصل إلى الشرب بغير ضررٍ يلحق الشركاء، فصار كما لو كري (¬٢) مجري مائه وسفله.

قال: وإن أراد هؤلاء القوم أن يكروا هذا النهر، فإنّ أبا حنيفة قال: عليهم جميعًا أن يكروا من أعلاه، فإذا جاوزوا أرض رجلٍ واحدٍ رفع عنه بحصّته، وكان الكري بينهم على من بقي.

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: الكَرْي عليهم جميعًا من أوّله إلى آخره، يحصّص الشرب والأرضين، ألا ترى أنّ الأعلى له في الأسفل مسيل ماء.

وبيان قول أبي حنيفة: أنّ النهر إذا كان بين عشرةٍ لكلّ واحدٍ منهم أرضٌ (¬٣)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 265 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.