Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 556

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [١٠] باب صلاة الخوف
  3. ٦١١ - فصل: [صفة صلاة المغرب في الخوف]

ولأن ما يقوله الشافعي يؤدي إلى أن يسبق المؤتم الإمام بالفراغ من الصلاة، وإلى أن يقف الإمام ينتظر فراغ المؤتم من الصلاة، وهذا لا يجوز في غير حال الخوف، فكذلك فيها كسائر الأعمال.

وليس كذلك المشي؛ لأنه قد أبيح في غير حال الخوف لمن سبقه الحدث أو أصابته نجاسة، فكذلك أبيح في حال الخوف.

وإنما قلنا: إن الطائفة الأولى تقضي ركعة من الصلاة بغير قراءة؛ لأنها أدركت الصلاة أولًا، فهي في حكم من [يصلي] خلف الإمام، فأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة، والمسبوق فيها يقضي كالمنفرد بصلاته.

وإنما قلنا: إن المقيم يصلي صلاة الإقامة؛ لما روي: "أن النبي ﵇ صَلَّى الظهر بطائفتين ركعتين ركعتين" (¬١).

وأما قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: ١٠١]، فالمراد به: القصر في الصفات دون الأعداد، بدلالة ما ذكرنا.

٦١١ - فَصْل: [صفة صلاة المغرب في الخوف]

وأما المغرب، فإن الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة.

وقال الثوري: يصلي بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 556 (SanadKitab #30052, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.