Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 305

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. باب آخر في الحظر والإباحة

بَابٌ آخر في الحظر والإباحةِ

قال محمدٌ في إملائه: لو أنّ رجلًا من الفقهاء قال لامرأته: أنت طالقٌ البتّة، وهو ممّن يراها ثلاثًا (¬١)، وظنت أنّ ذلك لا يبينها، [فرفعته إلى قاضٍ يرى البتة واحدةً تملك فيها الرجعة]، فجعلها القاضي امرأته، وجعل ذلك تطليقةً رجعيةً، وسع ذلك الفقيه أن يقيم على امرأته وإن كان يرى خلاف ما قضى القاضي (¬٢) به.

قال محمدٌ: وكلّ قضاءٍ كان من قاضٍ ممّا يختلف فيه الفقهاء، قضى به القاضي على قضية عالمٍ يرى خلاف قضائه، من تحليلٍ، أو تحريمٍ، [أو عتاقٍ]، أو أخذ مالٍ أو غيره، فإنّه ينبغي لذلك الفقيه أن يأخذ بقضاء القاضي ويدع رأيه، ويلزم نفسه ما ألزمه القاضي، ويأخذ ما أعطاه ممّا جعله له.

وقال خلف بن أيوب عن أبي يوسف: (لا يسعه أن يقيم معها، ويجب عليه أن يأخذ برأي نفسه ولا يلتفت إلى إباحة القاضي فيما يعتقده حرامًا، ولو كان رأيه أنّها واحدةً رجعيّةٌ، ففرّق القاضي بينهما ثلاثًا، فليس يسعه أن يطأها ولا يعرض في حكم الحاكم بشيءٍ.

وجه قول أبي يوسف) (¬٣): أنّ المجتهد متعبدٌ لما أدى إليه اجتهاده دون

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 305 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.