Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 328

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. مسائل منثورة
  3. ٢٩٠٣ - فصل: [صلاة الجنازة في المساجد]

كان يفعل ذلك (¬١)، وعن أنس أنه كان يحوّل خاتمه للحاجة (¬٢) (¬٣).

٢٩٠٣ - فَصْل: [صلاة الجنازة في المساجد]

قال: وكان يكره أن يُصلّى على جنازة في مسجدٍ، وذلك لما روى أبو هريرة أنّ النبي ﵇ قال: "من صلى على جنازة في مسجدٍ فلا شيء له" (¬٤)، وروي: "فلا أجر له"، وقال ﷺ: "جنّبوا مساجدكم صبيانكم" (¬٥)؛ لأنّه لا يؤمن منهم النجاسة، وهذا المعنى موجودٌ في الميت؛ ولأنّ الناس في سائر الأعصار أفردوا مسجدًا للجنائز، ولو جاز أن يُصلّى على الموتى في مساجد الجماعة لم يكن لإفراد مسجدٍ لها معنى.

والذي روي (أنّ عائشة أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص فأدخلت المسجد، فصلى عليها أزواج النبي ﷺ، فقالت عائشة: أبصر الناس هل عابوا علينا إدخال الجنازة في المسجد؟ فقالوا: نعم، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 328 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.