Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 345

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. مسائل منثورة
  3. ٢٩٢٦ - فصل: [الأفضل في الوصية]

ومعازف، قال: أدخل عليهم بغير إذنهم لإنكار المنكر؛ (وذلك لأنّ المنع من هذا واجبٌ، فإذا لم يجز الدخول إلا بإذنهم، لم يكن المنع منه، ولأنّهم أسقطوا حرمتهم بفعل المنكر) (¬١)، فجاز هتكها، كما للشهود أن ينظروا إلى عورة الزاني ليشهدوا عليه حين هتك حرمة نفسه.

٢٩٢٥ - فَصْل: [الأمر بشراء شيء معلوم بثمن معلوم فزاد عليه]

قال [بشرٌ]: سمعت أبا يوسف في رجلٍ دفع إلى رجلٍ درهمًا ليشتري له زيتًا خمسة أرطال، فاشترى له بدرهمٍ عشرة أرطال (¬٢) مثل ما وصف، قال: قال أبو حنيفة: له خمسة أرطال بنصف، وللمشتري خمسةٌ [بنصف درهم]، وقال أبو يوسف: أستحسن أن أجعله كلّه للآمر بدرهمٍ، وهذه المسألة موضعها الوكالة.

وجه قول أبي حنيفة: أنّه وكّله بشراء مقدارٍ معلومٍ، ولم يوكّله بأكثر من ذلك، وما وكّله بابتياعه بثمنٍ معلومٍ إذا اشتراه بأقلّ من ذلك جاز، وأمّا الخمسة الأخرى فلم يوكّله بها، فلزمت الوكيل؛ لأنّ الشراء لا يقف.

وجه قول أبي يوسف، وهو قول محمدٍ: أنّه أمره أن يشتري بالدِّرْهم زيتًا، وظنّ أنّ الزيت خمسة أرطال بدرهم، فإذا اشترى عشرةً، فقد فعل المأمور وزاده خيرًا، وصار كمن وكّل رجلًا ببيع عبده بمائةٍ فباعه بمائتين.

٢٩٢٦ - فَصْل: [الأفضل في الوصية]

قال بشرٌ: سمعت أبا يوسف سئل عن رجلٍ يريد أن يوصي، وله ورثةٌ صغارٌ،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 345 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.