Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 349

  1. [٨٤] كتاب الإباحة والحظر
  2. [مسائل متنوعة]
  3. ٢٩٣١ - [مسألة: صاد سمكة في بطنها أخرى]

بشعر غيرها، فأمّا إذا وصلته بشعر بهيمةٍ، فالشعر عندنا طاهرٌ، ويحلّ الانتفاع بها، فإذا وصلت شعرها بما يحلّ الانتفاع به، فإنّما قصدت الزينة، وذلك غير ممنوعٍ.

٢٩٣٠ - [مَسألةٌ: بيع لبن المرأة]

قال بشر: سمعت أبا يوسف قال: أكره بيع لبن المرأة، وإن باعته أبطلتُه، ولا بأس بإجارة الظئر.

أما بيع لبن الآدمية، فقد مضت في البيوع، والوجه فيه: أنّه مائعٌ منفصلٌ من الآدميّ، فلا يجوز بيعه، كالدمع والعرق؛ ولأنّه لبن حيوانٍ محرّم الأكل، كلبن الكلب والخنزير.

وأمّا الإجارة، فالأصل في جوازها قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

وقد اختلف أصحابنا في المعقود عليه ما هو؟ فمنهم من قال: إنّه المنافع وخدمة الصبيّ والتزامه (¬١)، [واللبن تبعٌ]، ومنهم من قال: إنّ العقد على اللبن، ويجوز أن يُستَحقّ بالإجارة ما لا يجوز بيعه كالمنافع، وقد بيّنا هذا في الإجارة.

٢٩٣١ - [مَسألةٌ: صاد سمكة في بطنها أخرى]

قال: وسمعت أبا يوسف في رجلٍ صاد سمكةً في بطنها أخرى، قال: يأكلها، وكذلك طائرٌ في بطنه سمكةٌ أو جرادةٌ؛ وذلك لأنّا قد بينا في كتاب الصيد أنّ السمكة إذا ماتت بسببٍ حادثٍ حلّ وإن لم يكن بفعل آدميّ، وابتلاع

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 349 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.