Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 9, halaman 368

  1. [٨٥] كتاب الأشربة
  2. باب
  3. ٢٩٤٥ - فصل: [الأشربة المباحة]

[فقد] قال يحيى بن معين: إنّ هذا لا يصحّ عن رسول الله ﷺ، ولو ثبت لكان الجواب عنه: أنّ النبي ﵇ لا يعلمنا الأسامي، وإنّما يعلمنا الأحكام، فكأنّه قال: ما أسكر كثيره (¬١) فحكمه حكم الخمر، [وكذلك نقول].

وكذلك الجواب عمّا روي عن النبي ﵇ أنّه قال: "الخمر في النخل والكرم والحنطة والشعير والذرة" (¬٢).

فأمّا قولهم: إنّ العصير إذا حدث فيه شدةٌ سُمّي خمرًا، فإذا زالت الشدّة زال الاسم، ولا يمتنع أن يسمّى الشيء باسمٍ لوجود معنى فيه ويخصّ الاسم به، فلا يسمون ما وجد فيه ذلك المعنى باسمه، كما ذكرناه في الجنين.

فأمّا الذي روي عن النبي ﵇ أنّه قال: "كلّ مسكرٍ حرامٌ" (¬٣). و: "ما أسكر كثيره فقليله حرامٌ" (¬٤)، و: "ما أسكر الفرق منه، فالجرعة منه حرامٌ" (¬٥).

لا دلالة لهم فيه؛ لأنّه يجوز (¬٦) أن يكون قبل الإباحة، وقد قدّمنا أنّ الإباحة حدثت بعد الحظر؛ ولأنّ المسكر ما حدث السكر عنده، كما أنّ المؤلم ما حدث عنده الألم، والسكر إنّما يكون من القدح الأخير دون غيره، (واليسير لا يحدث

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 9، ص 368 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.