سلموا في كل ركعة، وإن شاؤوا في كل أربع؛ لأنها صلاة نافلة، وعند أبي حنيفة: أن المتنفل بالنهار مخيّر بين الركعتين والأربع.
وأما قوله: وإن شاؤوا زادوا، فإنما يعني به: إذا كان ليلًا؛ لأن عند أبي حنيفة: يجوز أن يزاد النفل على أربع (¬١) بالليل.
ويقرؤون ما شاؤوا؛ لأن القراءة لا تتغير عنده في الصلاة بصورة يختص بها.
قال: وإن شاؤوا خففوا؛ لما روي: "أن النبي ﵊ قام في الركعة الأولى بقدر البقرة، وفي الثانية بقدر آل عمران" (¬٢).
ولأن المسنون أن يأتي بالصلاة والدعاء حتى تنجلي، فإن طَوَّل الصلاة قصر الدعاء، وإن قصر الصلاة طَوَّل الدعاء (¬٣).