الصلاة (¬١)؛ لقوله: "صلوا قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم".
وعن عمران بن الحصين قال: كان بي الناسور، فسألت رسول الله ﷺ، فقال: "صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك" (¬٢).
وأمّا قوله: أنه يجعل السجود أخفض من الركوع؛ فلِمَا روى عليٌّ: أن النبي ﷺ قال في المريض: "فإن لم يستطع أن يسجد، فإنه يومئ إيماءً، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه" (¬٣).
ولأن فرض الركوع والسجود في الأصل مختلف الصفة، فكذلك الإيماء بها مختلف.
وأما كيفية صلاة المستلقي، قال أصحابنا: يصلي مستلقيًا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، وذكر ابن كاس عنهم: أنَّه يصلي على جنبه ووجه إلى القبلة، فإن عجز عن ذلك استلقى على قفاه.
وجه قوله المشهور: ما روى ابن عمر أنه قال: "يصلي المريض مستلقيًا