Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 583

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المريض

لنا: أن فرض السجود لم يتعلق في الأصل بالعين والقلب، فلا ينتقل إليهما بالإيماء كاليد؛ ولأن الإيماء بالقلب مجرد [نية واعتقاد] (¬١)، والصلاة من أفعال الجوارح الظاهرة، فلا يقوم الاعتقاد عند العجز مقامها، كما لا يقوم مقام الحج [والعمرة] (¬٢).

وجه قول زفر: قوله ﵊: "فعلى جنبك تومئ إيماء" (¬٣)؛ ولأن الصلاة متعلقة بجملة البدن، فما دام يقدر على الإشارة بها، لم يسقط فرضها.

وجه قول الحسن: أن فرض الصلاة لا يسقط بتعذر أركانها، إلّا أن الإيماء بالقلب أو الحاجب لم يتعلق به فرضها، فيقوم مقامها في شغل الوقت، ولا يسقط به الفرض.

قال: إلّا أن يكون مغمًى عليه، أو زائل العقل من المرض، وإن دام به ذلك أكثر من يوم وليلة ست صلوات لم يقض، فإن كان أقلّ من ذلك قضى.

وقد كان القياس: أن لا يقضي المغمى عليه؛ لأن كثير الإغماء لما أسقط القضاء أسقط قليله كالنفاس (¬٤)، وإنما تركوا القياس في اليوم والليلة وما دونه لما روي عن عمار: "أنه أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن" (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 583 (SanadKitab #30052, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.