Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 593

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

ولو جاز فعل النافلة في جماعة، لكان في المسجد أفضل.

وروي: "أن النبي ﵊ كان يصلي ركعتي الفجر في بيته، ثم يخرج إلى المسجد" (¬١).

فأما قيام رمضان، فقد صَلَّى ﵊ في المسجد ليلتين، وصلَّى الناس بصلاته، واستشار عمر الصحابة أن يجمع الناسَ على قارئٍ واحدٍ، فلم يخالفوه، فجمعهم على أُبي بن كعب (¬٢).

فهذا يدل على جواز ذلك، وما سواه على أصله.

ولم يبيِّن أبو الحسن صلاة الكسوف؛ لأنها تطوع، ويجوز فعلها في الجماعة، وكذلك صلاة الاستسقاء في قول أبي يوسف ومحمد.

قال: ولا أذان ولا إقامة في التطوع؛ لأن الأذان [والإقامة] وضعا للصلوات المفروضات دون غيرها؛ ولذلك لم يُؤَذِّنْ ﵊ في العيدين.

وذكر بعد هذا: الأوقاتَ التي يجوز التنفل فيها، والأوقاتَ التي لا يجوز التنفل فيها (¬٣)، والفرض، وقد بينا ذلك فيما تقدم.

قال بعد ذلك: ومن نذر أن يُصلِّي في هذه الأوقات الخمسة، لم يُصَلِّ فيها، وقضى في غيرها، وإن صَلَّى فيها أجزأه؛ وذلك أنه نَذَر القربةَ، وأن يوقعها على

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 593 (SanadKitab #30052, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.