Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 621

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [١٤] باب السهو

لنفسه، وإنما هو افتتاح الصلاة، فصار كالتعوذ المفتتح به القراءة.

قال: ويقضي الفعل المتروك إذا لم يكن ذِكرًا ما لم يخرج من الصلاة، فإن خرج منها فسدت [صلاته]، إلا القعود في التشهد الأول، فإنه لا يقضى، ولا تفسد الصلاة بتركه كسجدة التلاوة، فإنها تقضى (¬١) ولا تفسد الصلاة بتركها.

وأما قوله: إن الأفعال تقضى، فإنما يريد به: الأفعال الواجبة، وهذا إنما يتصور في السجدات.

قال أصحابنا: إذا ترك سجدة من ركعة، قضاها وأتَمَّ صلاته.

وقال الشافعي: لا يعتد بالركعة، وإنما تكمل [بسجدة من الركعة الثانية] (¬٢)، ويلغو ما بينهما (¬٣).

لنا: أن السجود فرض متكرر، فلا يجب فيه الترتيب، كقضاء رمضان، [وأما الركوع] فلا يتصور فيه القضاء؛ لأنَّه متى لم يركع، لا يعتد [له بتلك الركعة] (¬٤)، فصار تاركًا لأكثر [أفعال] الركعة، فتلغو ركعته، ولا يتصور القضاء، وكذلك [لو] (¬٥) ترك السجدتين، لم تنعقد ركعته؛ لأنَّه لم يأت بأكثر أفعالها، والاعتداد يقع بأكثر أفعال الركعة.

وأما إذا خرج من الصلاة وعليه منها سجدة واجبة [صُلْبية]، أو فعل

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 621 (SanadKitab #30052, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.