Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 623

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [١٤] باب السهو

يرجع (¬١)؛ ولأن السنة فات [محلها] (¬٢).

قال: فأما الذكر، فلا يقضى إذا فات موضعه، إلا القراءة [خاصة] (¬٣)؛ فإنها تقضى فيما بقي من قيام الصلاة.

ومعنى ذلك: أنه إذا ترك القراءة في الأوليين، أو في إحداهما، قرأ في الأخريين، وهذا عندنا ليس بقضاء؛ لأن القراءة تجب في ركعتين غير معينتين، ففي أي الركعات (عيَّن، وقع عن الفرض) (¬٤)، وكذلك إذا ترك الفاتحة في الأوليين، لم تقض؛ لأن مسنون الركعتين الأخريين أن يقرأ فيهما الفاتحة، فإذا قرأ فيهما، وقعت عن مستحقهما، ولم تقع موقع القضاء.

وإنما يتصور القضاء في فعل واحد: وهو أن يترك السورة في الأوليين، فيقرأ في الأُخريين فاتحة الكتاب وسورة، وهذه السورة قضاء؛ لأن القراءة الواجبة قد وقعت موقعها في الأوليين، ومن سنتها ضم السورة إليها، ولم يفت محلها؛ لأن الأخريين تجوز قراءة السورة فيهما إذا ترك القراءة في الأوليين، والسنن تفعل ما دام محلها باقيًا.

وقد قالوا: إنه يقرأ في الأخريين ويجهر، ذكر ذلك في الجامع الصغير (¬٥)، ولم يقل: إنه يجهر بهما، أو بالسورة خاصة.

وروى ابن سماعة، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنه يجهر بالسورة،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 623 (SanadKitab #30052, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.