Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 636

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب الحدث في الصلاة

بَابْ الحدث في الصلاة

قال أبو الحسن: وإذا سبق الرجلَ الحدثُ في الصلاة، إمامًا كان أو مأمومًا، انصرف فتوضَّأ وبنى على صلاته إن أحب، ما لم يحدث شيئًا يفسد الصلاة [لو لم يكن أحدث]؛ إلّا أن يكون معنًى لابد له منه كالمشي إلى وضوئه، والاغتراف من الإناء، فإن استسقى ماءً لوضوئه، أو تكلَّم، أو طعم، أو شرب، أو فعل شيئًا من سائر الأفعال التي توجب فساد الصلاة غير ما استثني مما لا بد له منه، فصلاته فاسدة.

وقد كان القياس عندنا: ألا يجوز البناء؛ لأن الصلاة لا يجوز فعلها إلا بطهارة، والحدث أبطل الطهارة، فبطلت الصلاة ببطلانها؛ ولأنه يمشي في صلاته، ويستدبر القبلة من غير ضرورة، وهذا مما لا يجوز.

إلا أنهم استحسنوا لِمَا روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من قاء في صلاته، أو رعف، فلينصرف وليتوضَّأ وليَبْنِ على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم" (¬١).

وروي البِنَاء مع الحدث عن أبي بكر، وعمر، وعَلِيّ؛ ولأنه حدث موجبه الوضوء طرأ على صلاته، يعني: فعل الحدث، فلم ينف البناء، كدم المستحاضة.

وإنما شرط أن لا يفعل فعلًا ينافي الصلاة إلا ما لابد [له] منه؛ لقوله ﵊:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 636 (SanadKitab #30052, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.