Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 640

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب الحدث في الصلاة

قال: وإن أصابَ المصلي حدث بغير فعله، بأن رماه رجل بحجر فشجَّه، فسأل الدم على ثوبه، فإنه ينصرف ويتوضَّأ ويغسل الدم عنه، ويستقبل [الصلاة] عند أبي حنيفة ومحمد، ويبني عند أبي يوسف.

وجه قولهما: أن هذا حدث حصل بفعل الغير، فصار كما لو حدث بفعل المصلي بنفسه، فصار كالحدث بفعل الله تعالى؛ [ولأن القياس يمنع البناء، وإنما تركوا القياس في الحدث بفعل الله تعالى؛ لقيام الدلالة عليه، وما سواه فهو على أصل القياس] (¬١).

وإذا كانت النجاسة بحدث سبقه، توضَّأ وغسلها وبني؛ لقوله ﵊: "من قاء في صلاته، أو رعف في صلاته، فلينصرف وليتوضَّأ"، والقيء لا يخلو من نجاسة يجب إزالتها؛ ولأن هذا في حكم التابع للوضوء فيبني معه كما يبني مع الوضوء.

وقد قال محمد فيمن سبقه الحدث: إذا احتاج إلى الاستنجاء، فإن استنجى من تحت ثيابه أجزأه البناء، وإن كشف ثيابه لم يصح البناء؛ لأن كشف العورة لا حاجة به إليه، فصار (¬٢) كالكلام.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 640 (SanadKitab #30052, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.