Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 19

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب الذكر في الصلاة

بَاب الذكر في الصلاة

قال أبو الحسن: ذكر الله تعالى في الصلاة [كلها] في مواضع المسنون فيها حسن مرغّب فيه، وليس بفرض، وتعمد تركه مكروه، وتركه لا يفسد الصلاة عمدًا كان أو سهوًا؛ وذلك لأن الواجب في الصلاة من الأذكار: التحريمة، والقراءة، وما سواهما مسنون عندنا، وترك المسنونات مكروه، وهذه الأذكار إنما [يراد] بها الاستفتاح، وهو ذكر مسنون بلا خلاف، وتركه لا يفسد الصلاة.

وتكبيرات الركوع والسجود، (وهي غير مقصودة لأنفسها، وإنما تفعل علمًا للانتقال، فتركها لا يفسد، وتسبيحات الركوع والسجود) (¬١)، تركها لا يفسد [الصلاة].

ومن أصحاب الحديث من قال: إنها واجبة؛ والدليل على ذلك قوله ﵇: "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تطمئن قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا" (¬٢)، ولم يذكر التسبيح؛ ولأنه ذكر في الصلاة من غير القرآن [فهو] كما زاد على ثلاث تسبيحات.

وأما التشهد فهو مسنون عندنا، وقال الشافعي: التشهد الأخير واجب، وكذلك الخلاف في الصلاة على النبي ﷺ (¬٣)، وقد قدمنا ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 19 (SanadKitab #30052, hlm. urut 654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.