Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 21

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب الذكر في الصلاة

(فصار كالأذكار الموضوعة في الصلاة، فإنما يقصد بذلك إصلاحها) (¬١)، فكأنّه سَبَّحَ به في موضع التسبيح.

قال: ولا ينبغي أن يسبح بالإمام إذا قام في الاثنتين؛ لأنه إذا صار في ذلك إلى القيام أقرب، لم يجز له الرجوع، فلا فائدة في التسبيح.

قال: ولا بأس أن يفتح على الإمام؛ لما روي عنه ﵇: "أنه قرأ سورة فاشتبهت عليه، فلما صَلَّى قال: "أفيكم أُبَيّ؟ " قيل: نعم، قال: "ما منعك أن ترد علي؟ "، قال: ظننت أنها قد نسخت" (¬٢)، وعن علي أنه قال: "إذا استطعمك الإمام فأطعمه"؛ ولأن هذا يؤدي إلى إصلاح الصلاة؛ لأن القراءة إذا اختلطت على الإمام تعذر عليه المضي.

فإن فتح على غير الإمام مِمَّن هو معه في الصلاة، أو خارج عنها، أفسد ذلك صلاته؛ لأنه ملقن غيره القرآن في صلاته، لا لإصلاحها، فصار كالمعلم إذا عَلّم القرآن في صلاته.

قال: وإن أنَّ في صلاته أو تأوّه، فإن كان ذلك لذكر الجنة أو النار، فصلاته تامة، وإن كان ذلك لوَجَع أو مصيبة، فسدت صلاته.

وقال أبو يوسف: لا يفسد ذلك صلاته ما لم يقل: "أوّه"، ولو قال ذلك، فقد تكلم، من وَجَع كان ذلك أو من ذكر جنة أو نار.

وقال محمد في الأنين: إن لم يملك ذلك من وَجَع، فصلاته تامة، أما إذا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 21 (SanadKitab #30052, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.