Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 27

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب لزوم الفرض بخروج الوقت

بَاب لزوم الفرض بخروج الوقت

[قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى]: الأصل في هذا الباب: أن وجوب الصلاة يتعلق بآخر الوقت، وأول الوقت سبب [في الأداء]، هكذا كان يختار الشيخ أبو الحسن، ويستدل عليه بمذاهبهم.

وكان ابن شجاع يقول: بأن الوجوب يتعلق بأول الوقت وجوبًا موسّعًا، ويتضيق بآخر الوقت، وعلى هذا، كل عبادة مؤقتة يتَّسع وقتها لأداء مثلها.

وجه قول أبي الحسن: أن المكلّف في أول الوقت مخيّر بين فعل الصلاة وتركها لا إلى بدل، وهذا صفة النفل.

ولا يجوز أن يقال: إنه تركها إلى بدل: وهو العزم على فعلها في آخر الوقت؛ لأن العزم لو قام مقام الفعل، لساواه في جهة المصلحة، ولو كان كذلك، لسقط به الفرض، وفي علمنا أن الفرض لا يسقط بالعزم؛ دليل على أنه لا يقوم مقام الفرض.

ولا يجوز أن يقال: إن ما يفعل في آخر الوقت بدل عنها؛ لأن هذا البدل متروك في أول الوقت، فقد ترك في أول الوقت الفعل وبدله من غير عذر، فدلّ على أنه لا يجب فيه، وإن بدله بفعل في وقت ثانٍ يدل على الوجوب في الجملة، والخلاف في الوجوب في وقت معيَّن؛ ولأن كل صلاة جاز تأخيرها عن الوقت من غير عذر، فليست بواجبة فيه، كصلاة العصر يوم عرفة في وقت الظهر.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 27 (SanadKitab #30052, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.