Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 37

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب قضاء الصلاة الفائتة
  3. ٦٣٠ - فصل: [ما يوجب الإعادة للفائتة]

وهو معتقد أن ذلك يجزئه، لم يلزمه إعادة الثانية.

مثاله: إذا صَلَّى الظهر على غير وضوء، ثم صلى العصر وهو ذاكر للظهر، ثم توضَّأ وأعاد الظهر، ثم صلى المغرب وهو ذاكر للعصر يعتقد أن ذلك يجزئه، فعليه إعادة العصر، وليس عليه إعادة المغرب؛ لأن وجوب إعادة العصر مختلف فيه، وظنه أن الترتيب لا يجب مستندًا إلى أصل، فصار ذلك شبهة.

وهذا [كما قالوا: فيمن] (¬١) وطئ جارية ابنه وظن أنها تحلّ له، أن الحَدَّ يسقط عنه، ولو وطئ جارية أجنبي وظن أنها تحل له: أن الحد لا يسقط عنه، فدلّ ذلك على افتراق الظن إذا استند إلى أصل أو لم يستند (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 37 (SanadKitab #30052, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.