Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 39

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام
  3. ٦٣١ - فصل: [تأثير بطلان صلاة الإمام على صلاة المأموم]

فإن صلاة المأموم تامة إذا كان قد أدرك أول الصلاة، وهذه رواية الأصول.

وقد قال أبو يوسف في الإملاء: صلاة المأموم أيضًا فاسدة.

وجه قولهم المشهور: أن الإمام إذا أحدث، بطل الجزء الذي يصادفه الحدث من صلاته، وتعذر بناء ما بعده من فروض الصلاة على ما قبلها، والصلاة لا ينفرد بعضها من بعض، فيبطل ما مضى لتعذر فعل ما بقي، فأما المأموم، فقد بطل من صلاته الجزء الذي يبطل من صلاة الإمام بالحدث، [إلا أنه] لم يبق عليه فرضٌ يبنى على ما تقدم، فقد تساويا في تأثير الفساد في صلاتهما، فتفسد ما مضى من صلاة الإمام لمعنى لا يوجد في المؤتم، ولا تبطل صلاته.

وجه الرواية الأخرى: أن صلاة الإمام بطلت في حال بناء المؤتم على صلاته، فصار كما لو بطلت بالحدث في خلال الصلاة.

قال: وإذا كان الفساد لاحقًا لهما [جميعًا]، مثل طلوع الشمس قبل السلام، أو رؤية الماء إذا رأياه جميعًا معًا، وما لم يكن من فعلهما، فإن صلاتهما تفسد عند أبي حنيفة، أكملا الفرض أو لم يكملا إذا كان قبل السلام، وهي تامة عند أبي يوسف ومحمد، وهذا قد ذكرناه.

وذكرنا: أن الفساد في المسائل المعدودة يستوي فيه عند أبي حنيفة أوّل الصلاة وآخرها، (فالمسبوق عنده والمدرك سواء في ذلك) (¬١).

٦٣١ - فَصْل: [تأثير بطلان صلاة الإمام على صلاة المأموم]

قال: فإن كان الإمام أكمل فرضه، والمأموم مسبوق، فلحق الإمامَ فسادٌ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 39 (SanadKitab #30052, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.