Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 46

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب اختلاف فرض الإمام والمأموم ومن تصح معه صلاة المأموم أو لا تصح
  3. ٦٣٢ - مسألة: [إمامة المتيمم المتوضئين]

الناس خلفه، ثم قال: "لا يؤمنّ أحد بعدي جالسًا" (¬١)، يعني: على تلك الصفة، [وعندنا لا يجوز أن يصلي القادر خلفه قاعدًا كما فعلوا]؛ ولأن المشاركة عدمت بين الإمام والمؤتم في القيام، وهذا لا يمنع من الاعتداد بها، كما لو أدركه راكعًا.

وجه قول محمد: أنها صلاة لا تجوز في غير حال العذر كصلاة المومئ.

قال: ومن لم تجز إمامته في أول الصلاة، واستخلف فيها بعد أن دخل فيها بإمامة غيره، فسدت صلاته، وصلاة الإمام الأول، وصلاة القوم جميعًا.

أما فساد صلاة المستخلف؛ فلأنه دخل في تحريمة كاملة، وبنى عليها صلاة ناقصة، فلم يجز أن يبني أحد الفرضين على الآخر مع اختلافهما.

وأما المؤتمون؛ فلأنه لا (¬٢) يجوز أن يقتدوا بهذا الإمام في أول الصلاة، فكذلك لا يجوز أن يقتدوا به في حال البقاء.

وأما الإمام الأول فلما خرج من الإمامة، صار كأحد المؤتمين، فبطلت صلاته كما تبطل صلاتهم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 46 (SanadKitab #30052, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.