Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 58

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [١٥] باب سجدة التلاوة
  3. ٦٣٤ - فصل: [ممن تجب عليه سجدة التلاوة]

وضوء عليه في القهقهة فيها) (¬١)؛ وذلك لما بيّنا: أنها معتبرة بالصلاة، وهذه المعاني تفسد الصلاة، فكذلك تفسد السجدة.

فأما إذا سبقه الحدث، فإن سجدته لا تفسد، ولكن لو أحدث في سجدة الصلاة توضأ وأعادها (¬٢)، فكذلك سجدة التلاوة.

قال: ولا وضوء عليه بالقهقهة فيها؛ لأن القياس ينفي وجوب الوضوء بالقهقهة، وإنما استحسنوا للأثر، وذلك ورد في الصلاة دون السجدة؛ ولأن سجدة التلاوة لم تكمل حرمتها [لاختلاف الناس فيها]، فهي كصلاة الجنازة [إذا قهقه فيها].

قالوا: وإن سجدت امرأة إلى جنبه، لم تفسد عليه وإن نوى أن يؤمها؛ لأن القياس يقتضي أن لا تفسد صلاة الرجل [بصلاة المرأة] (¬٣)، وإنما تركوا ذلك في الصلاة الكاملة، فما سواها على أصل القياس [باقٍ]؛ ولأنها ذكر (¬٤) مفرد كصلاة الجنازة.

قال: وإن رعف في سجدة التلاوة، أو أحدث، فعليه أن يتوضَّأ ويعيدها؛ لأنه لو رعف في سجدة الصلاة توضَّأ وأعادها، فكذلك سجدة التلاوة.

قال: وإذا تلا سجدة واحدة وأعادها مرارًا في مجلس واحد، عليه سجدة واحدة، والقياس أن يجب عليه لكل تلاوة سجدة؛ لأن التلاوة سبب الوجوب

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 58 (SanadKitab #30052, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.