Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 65

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. [١٥] باب سجدة التلاوة
  3. ٦٣٦ - فصل: [سماع المصلي من الأجنبي آية سجدة]

الركوع وما بعده من السجود يقوم مقام سجود التلاوة، فيقع التداخل في ذلك.

وأما إذا خرج إلى سورة أخرى، فقد تجاوز محل السجود، فتنتقل السجدة إلى ذمته، ولا يجزئ الركوع عنها، وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: إذا قرأ بعد آية السجدة مقدار ما تجزئ به الصلاة ثلاث آيات فصاعدًا، لم يجزئه الركوع بها؛ لأن هذا القدر يثبت حكمه بنفسه، فيقطع ما بين التلاوة والسجدة، فلم يجزئه الركوع بها.

وقد ذكر في الأصل: إذا تلا سجدة في الصلاة، فأراد أن يركع بدلًا من السجود، فالقياس أن يجوز، والاستحسان ألا يجوز، وبالقياس أخذوا.

والوجه في جواز الركوع قوله تعالى: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤]، فعبَّرَ بالركوع عن السجود؛ ولأن المقصود إظهار الخضوع عقيب التلاوة، وهذا موجود في الركوع.

وجه الاستحسان: أن الركوع لا يقوم مقام السجود، كسجود الصلاة.

ومن أصحابنا من قال: إن هذا غلط من الكاتب، والصحيح [العكس] أن القياس يمنع ذلك، وإنما جاز بالاستحسان.

ومنهم من قال: إن الصحيح ما في الكتاب والقياس يقتضي ذلك، ولو استحسن مستحسن خلاف ذلك، لجاز، والأولى عندهم ما اقتضاه القياس (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 65 (SanadKitab #30052, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.