Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 75

  1. [١٦] كتاب الجنائز
  2. باب: غسل الميت

في الأكفان، فوجب الاستظهار بمسح بطنه.

وقوله: فإن خرج منه شيء مسحه، ليس معناه: أن يقتصر على المسح في النجاسة، وإنما يمسحها ثم يغسل الموضع حتى لا يتعدى بالغسل.

وقالوا: إنه لا يجب إعادة الغسل ولا الوضوء بخروج ما [يخرج منه]، وقال الحسن بن صالح: يعاد الغسل مرتين، حتى يصير خمسًا. وقال ابن سيرين: يعاد إلى سبع.

وقال الشافعي: يعاد الوضوء، وأما إعادة الغسل فلا تجب؛ لأن الحدث في حال الحياة لا يوجب الغسل، فبعد الموت مثله (¬١).

وأما الوضوء فلا تجب إعادته؛ لأنه لا يرفع الحدث؛ لأن موجب الحدث الموت، وهو مقارن له (¬٢).

وإنما قدروا الغسل بثلاث مرات؛ لأن النبي ﷺ قال: "أما أنا فأحثي على؛ رأسي وسائر جسدي ثلاث حثيات من ماء، فإذا فعلت ذلك فقد طهرت" (¬٣).

وقال للنسوة اللاتي غسلن ابنته: "اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، على ما ترين"، فدَلَّ على أن الغسل وتر.

قال: ثم ينشفه بثوب؛ لأنه لو وضع في الأكفان قبل أن ينشف، ابتلت

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 75 (SanadKitab #30052, hlm. urut 710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.