Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 81

  1. [١٦] كتاب الجنائز
  2. باب: غسل الميت

قال: وليس على من غَسل ميتًا غُسل ولا وضوء؛ وذلك (أن الميت إما أن يكون طاهرًا، أو نجسًا، ومس الأشياء النجسة لا يوجب الوضوء ولا الغسل، والذي روي أن النبي ﷺ قال: "من غسل ميتًا فليغتسل (¬١)، ومن حمل جنازة فليتوضّأ") (¬٢)، معناه: فليغسل عنه ما أصابه من ماء الغسل، "ومن حمل جنازة فليتوضّأ"، يعني: ليصلي عليها.

قال: وإن غسل الميت غسلة واحدة، أو غَمَسه في ماء جار، جاز؛ لأن الغُسل لا يجب فيه التكرار كغُسل الجنابة.

قال: وإن كان غريقًا فأخرج، أو ميتًا جرى عليه واد، أو أصابه مطر حتى وصل إلى جميع بدنه، فإن أبا يوسف قال: لا يجزئ ذلك من الغسل؛ لأن الغسل عبادة علينا، فمتى لم يوجد فيها فعل الآدمي الذي يعبد بها، لم يسقط الفرض.

قال: ولو غسله أهله أو غيرهم، لا ينوون غسل الميت، أجزأهم؛ لأن الغسل في حال الحياة لا يعتبر فيه البتة، فكذلك بعد الموت.

قال: فإن كان الغاسل جنبًا أو حائضًا، أجزأ الغسل؛ لأنهم لو غسلوه في حال حياته [هكذا] جاز، [كذا بعد موته]؛ ولأن بدن الجنب والحائض طاهر، فصارا كغيرهما، وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: أكره [للحائض ذلك]؛ لأنها لو فعلت الغسل لنفسها، لم [يجزها]، وكذلك لغيرها (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 81 (SanadKitab #30052, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.