Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 83

  1. [١٦] كتاب الجنائز
  2. باب: تكفين الميت

لفافة، وإزار، وخمار، ودرع، وخرقة.

أما الرجل؛ فلما روي: "أن النبي ﷺ كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية (¬١) " (¬٢)؛ ولأن غاية ما يتجمل به في حال حياته ثلاثة أثواب: إزار، وقميص، ورداء، فكذلك بعد موته.

والدليل على أنه لا يكره القميص -خلاف ما قاله الشافعي-: ما روي عن ابن المغفل: "أن النبي ﷺ كُفِّنَ في قميص"؛ ولأنه يستر [به] عورته حال حياته، فكذلك بعد موته.

وأما المرأة؛ فلِمَا روي في حديث أم عطية: "أن النبي ﷺ ناولهنّ في كفن ابنته ثوبًا ثوبًا، حتى ناولهن خمسة أثواب، آخرهن خرقة يربط بها الثديان" (¬٣).

قال: والغلام الذي راهق بمنزلة الرجل، وكذلك الجارية إذا بلغت هذا الحد؛ لأنها تشتهى كما تشتهى المرأة، وكذلك الغلام يشتهي كما يشتهى الرجل، فبدن كل واحد منهما عورة.

قال: وأدنى ما يكفن فيه الرجل: ثوبان؛ لأنه أدنى ما يستر به في حياته: إزار، ورداء، فكذلك بعد الموت، والمرأة في ثلاثة أثواب: ثوبان وخمار؛ لأنه أدنى ما تستتر به في حياتها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 83 (SanadKitab #30052, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.