Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 105

  1. [١٦] كتاب الجنائز
  2. باب: التكبير على الجنازة وما يقال فيها

الجنازة قولًا ولا قراءة، كبّر ما كبّر الإمام، واختر من أطيب الكلام ما شئت" (¬١)؛ ولأن الفاتحة لو وجبت [هاهنا] لتكرر وجوبها كسائر الصلوات.

وقال أبو حنيفة: إذا صُلِّي على صبي قال: (اللهم اجعله فرطًا لأبويه، واجعله أجرًا وذخرًا)؛ ولأن الصبي لا يحتاج إلى الدعاء والاستغفار، وإنما يقع الدعاء لوالديه ولمن حضر.

قال عمرو: قلت لمحمد: يطيل التكبيرة الأولى على الثانية والثالثة والرابعة؟ قال: ذلك سواء، ليس فيه شيء مؤقت؛ وذلك لأن التكبيرات يفصل بينها بالذكر، فيأتي من القيام بمقدار ما يفرغ من الذكر، ولا يتقدر (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 105 (SanadKitab #30052, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.