Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 107

  1. [١٦] كتاب الجنائز
  2. باب: أين يقوم الإمام من الميت، وكيف توضع الجنائز

فالوقوف حياله أولى.

وأما قول أبي يوسف؛ فلِمَا روى أنس بن مالك: أنه قدِّم إليه جنازة امرأة، فقام حذاء وسطها، ثم لم يلبث أن جيء بجنازة رجل، فوقف مما يلي الرأس، فقيل يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله ﷺ يصلي على الرجل والمرأة؟ فقال: نعم.

قال: وإذا اجتمعت جنائز رجال ونساء وصبيان، جُعِل جنائز الرجال مما يلي الإمام، ثم الصبيان الذكور، ثم النساء، ثم الإناث من الصبيان على ما يصُفّون في الصلاة خلف الإمام (¬١).

والأصل في هذا أن الجنائز إذا اجتمعت فالإمام مخيَّر: إن شاء صَلَّى عليها كلها دفعة واحدة، وإن شاء صَلَّى على كل جنازة صلاة؛ وذلك لما روي: "أن النبي ﷺ صَلَّى يوم أُحُدٍ على حمزة، ثم حمل الشهداء تسعة تسعةً فصَلَّى عليهم .... " (¬٢) وروي (أن جنازة أم كلثوم بنت عليّ وابنها زيد وضعتا، فصلي عليهما، والإمام سعيد بن العاص (¬٣)، وفي الناس: ابن عباس، وأبو هريرة،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 107 (SanadKitab #30052, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.