Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 111

  1. [١٦] كتاب الجنائز
  2. باب: أين يقوم الإمام من الميت، وكيف توضع الجنائز

وإنما شرط في القضاء ما لم ترفع الجنازة؛ لأن الصلاة [على الجنازة] لا تجوز بعد رفعها، كما لا يجوز أن يبتدئها على هذه الصفة (¬١).

قال: وإن كبّر الإمام أربعًا والرجل حاضر، فإنه يكبر ما لم يسلِّم الإمام، فيكبر الرابعة، ويقضي الثلاث قبل أن يُسَلِّم؛ وذلك لأنه في حكم المدرك للتكبير، فكأنه كبّر مع الإمام، وأما إذا سَلَّم الإمام فلا يكبر؛ لأنه خرج من الصلاة، فلا يجوز الدخول في صلاته.

قال الحسن عن أبي حنيفة: إن جاء وقد كبر الإمام أربعًا ولم يُسَلِّمْ، فلا يدخل معه وقد فاته، وهذا صحيح على أصل أبي حنيفة ومحمد: أن المؤتم يدخل بتكبيرة الإمام، فلا يأتي بتكبيرة لم يدركها، فإذا فرغ الإمام من التكبيرات الأربع قبل حضور هذا الرجل، لم يجز له التكبير.

وقد روي عن أبي يوسف: أنه يكبِّر، وهذا صحيح على أصله: أن المسبوق يتقدم بتكبيرة، فإذا كبَّر مع بقاء الإمام في الصلاة، شاركه فيها (¬٢)، وقضى ما فاته.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 111 (SanadKitab #30052, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.