Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 117

  1. [١٦] كتاب الجنائز
  2. باب: من أولى بالصلاة على الميت

بَابْ: من أولى بالصلاة على الميت

قال أبو الحسن: قال أبو حنيفة: أئمة الحي الذين يصلون بالأحياء: الذين يصلون على الموتى، وهو قول إبراهيم.

وقال الحسن عن أبي حنيفة: يصلي الإمام إن حضر، أو القاضي، أو الوالي، فإن لم يحضر أحدهم، فينبغي أن يقدموا إمام الحي، فإن لم يكن إمام الحي، فأقْرب الناس منه.

وقال محمد: ينبغي للولي أن يقدم إمام المسجد، ولا يجبر على ذلك، وهو قول أبي حنيفة.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: الصلاة على الناس إلى الأولياء دون إمام الحي. وجملة هذا: أن السلطان أولى بالصلاة إذا حضر؛ لِمَا روي أن النبي ﷺ قال: "لا يؤم الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلّا بإذنه" (¬١)، وروي أن الحسن لما مات، دفع الحسين في ظهر سعيد بن العاص، وقال: لولا أنها السنة لما قدمتك (¬٢)، (وذكر أبو يوسف في الإملاء: أنه قدم مروان، وقال:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 117 (SanadKitab #30052, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.