Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 122

  1. [١٦] كتاب الجنائز
  2. باب: الدفن

قال: ويلحد ولا يشق؛ لقوله ﷺ: "اللحد (¬١) لنا والشق لغيرنا" (¬٢)؛ ولأن الشق فعل اليهود، فيجب أن يخالفوا.

قال: فإذا وضع في القبر، فإن كانت أكفانه عقدت، حلت؛ لأنها تعقد حتى لا ينتشر الكفن [عنه]، وهذا المعنى مأمون في القبر.

ويجعل على اللحد القضب واللَّبِن، ويكره الآجُرَّ ورفوف الخشب؛ لما روي: "أن النبي ﷺ جعل على قبره اللَّبِن" (¬٣)؛ ولأنه أقرب إلى البِلى؛ ولأن الآجر والخشب إنما يجعل للتبقية ولزينة الدنيا، والميت لا يحتاج إلى ذلك.

قال: ويسنَّم القبر، ولا يربّع، لِمَا روي عن إبراهيم أنه قال: "أخبرني من شاهد قبر النبي ﷺ، وقبر أبي بكر، وعمر، وهي مسنَّمة، عليها فِلْقٌ مِن مَدَرٍ أبيض" (¬٤)، وروي: "أنه ﵇ نهى عن تربيع القبور، وعن تجصيصها" (¬٥)، ولأن التربيع أشبه ببناء الأحياء، والتسنيم خلاف ذلك، فهو أولى.

قال: ولا يجصص القبر ولا يطين، وكره أبو حنيفة البناء على القبر، وأن

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 122 (SanadKitab #30052, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.