Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 157

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: زكاة الفائدة
  3. ٦٦٣ - فصل: [نقصان النصاب أثناء الحول]

٦٦٢ - فَصْل: [البدل والمبدل في الزكاة]

وأما ثمن الإبل فقال أبو حنيفة: إذا كان للرجل خمس من الإبل سائمة، ومائتا درهم، فسبق حول السائمة، فزكّاها ثم باعها بدراهم، استأنف لها حولًا ولم يضم ثمنها إلى الدراهم، وقال أبو يوسف ومحمد: يضمها.

واتفقوا في عبد الخدمة إذا أدّى [صدقة] فطرته ثم باعه، أنه يضم ثمنه. وكذلك إذا أخرجت أرضه طعامًا فأدّى عُشره ثم باعه، أنه يضم ثمنه.

وجه قول أبي حنيفة: أن حكم البدل والمبدل في الزكاة سواء؛ بدلالة اتفاق شرائطهما في وجوب الزكاة من الحول والنصاب، وتأثير الدين [فيها]، فلو ضم الثمن [في السوائم]، لزكّى مالًا واحدًا لحول واحد في حق مكلف واحد مرتين، وهذا لا يصحُّ.

(وليس كذلك زكاة الفطر وعشر الطعام؛ لأنه لا توافق زكاة البدل المبدل في شرائطه) (¬١)، فلم يكونا كالمال الواحد؛ فلذلك جاز الضم.

وجه قولهما: أنه مستفاد في الحول على نصاب من جنسه، كما لو وُهب له أو ورثه، [وكالمسألتين].

٦٦٣ - فَصْل: [نقصان النصاب أثناء الحول]

وأما قوله: إن بعض النصاب إذا هلك واستفاد تمام النصاب، أكمل به النصاب.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 157 (SanadKitab #30052, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.