Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 87

  1. كتاب الطهارة
  2. [١] باب الطهارة
  3. ٢١ - [فصل: تخليل اللحية]

وعندنا: إذا كان كذلك أفردهما بماء، وقياسهم على المضمضة والاستنشاق لا يصح؛ لأنّ] ابن شجاع ذكر عن أصحابنا أنّه لو أخذ غرفة فتمضمض بها وغسل وجهه، جاز، وكذلك ذكره الحاكم في المنتقى أيضًا، فعلى هذا لا نسلم قياسهم على المضمضة والاستنشاق.

٢١ - [فَصْل: تخليل اللحية]

وأما تخليل اللحية فقد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنّه قال: إذا أمرّ الماء على ظاهر لحيته أجزأه، وليس تخليل لحية الشعر من مواضع الوضوء (¬١).

وذكر محمد في الآثار: عن ابن عمر أنّه كان يخلل لحيته (¬٢).

قال محمد: فأما على قولنا إن شاء خلل وإن شاء لم يخلل، وقال أبو يوسف: أما أنا فأخلل، فحصل من مذهب أبي حنيفة ومحمد أن التخليل جائز وليس بمسنون، وقال أبو يوسف: سنة.

وجه قولهما: أن عثمان ﵁ لما حكى وضوء رسول الله ﷺ لم يخلل؛ ولأن التخليل مبالغة في استيفاء الفرض، وباطن الشعر لا يجب إيصال الماء إليه، فلا يسن تخليله كشعر الرأس.

وجه قول أبي يوسف: ما روى أنس بن مالك (أن النبيّ ﷺ كان إذا توضأ شبك أصابعه في لحيته كأنها أسنان المشط) (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 87 (SanadKitab #30052, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.