Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 170

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. [٢٢] باب: صدقة الغنم
  3. ٦٦٩ - فصل: [الزكاة في الحادث بين النوعين]

وقال الشافعي في أحد قوليه: يؤخذ من الغالب، وفي الآخر: يجمع بين قيمة شاة من الضأن وشاة من المَعْز، وينظر نصف القيمتين، فتؤخذ شاة بقيمة ذلك من أي النوعين كانت (¬١).

لنا: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "إياكم وحَزَرات (¬٢) أموال الناس، خذوا من أوسطها" (¬٣)؛ ولأن كل ما وجب في النصاب من جنسه، لم تعتبر فيه الغلبة كالصغار والكبار.

وعلى القول الآخر: أنه نصاب وجبت فيه شاة، فلم تختلف صفتها باختلاف أنواع النصاب، كالشاة في خمس من الإبل، بُخت وعِراب.

٦٦٩ - فَصْل: [الزكاة في الحادث بين النوعين]

قال أصحابنا: في الحادث من الغنم والظبي إذا كانت الأم من الغنم، وجبت فيه الزكاة، وكذلك الحادث من البقر الأهلي والوحشي، وقال الشافعي: لا زكاة فيه (¬٤).

لنا: أنه انفصل من حيوان تؤخذ فيه الزكاة بنفسه، وهو حيوان، فجاز أن تجب فيه زكاة السوم كالحادث من البقر والجواميس (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 170 (SanadKitab #30052, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.