Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 199

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: من يوضع الصدقة فيه
  3. ٦٩٢ - فصل: [زكاة الآنية المختلفة بين الوزن والقيمة]

كان للتجارة، فيعتبر أن يبلغ قيمتها مائتين [كسائر] العروض.

[فأما إذا كان للتجارة، فتبين] ذلك ما قال في روايته: وإن كان عنده فلوس أو دراهم رَصَاص أو نحاس أو نحوه، فلا يتخلص الفضة منها وكانت كثيرة، فإن كانت لغير التجارة، فلا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة وثمنها يبلغ مائتين ففيها الزكاة.

وهذا صحيح؛ لأن الصُّفر لا تجب فيها الزكاة إلا بنية التجارة، والفضة لا تعتبر فيها نية التجارة، فمتى كان الستوق لغير التجارة، اعتبر ما فيها من الفضة، وإذا كانت للتجارة اعتبر قيمتها.

قال: فإن أدى عن مائتي النبهرجة أربعة جيادًا، يكون قيمتها خمس نبهرجة، لم تجز فيها إلا عن أربعة في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقال زفر والحسن: يجزئه.

وأما أبو حنيفة، فمضى على أصله في أن الجودة إذا لاقت جنسها، لا قيمة لها، وأما أبو يوسف ومحمد، فحملا على ذلك الدين.

ومن كان له على رجل دراهم نبهرجة، فأعطاه جيادًا أقل من وزنها، لم يجز إلا عن وزنها، فكذلك هذا.

أما زفر فقال: المعتبر القيمة، والربا لا يقع في الزكاة، وإنما يقع في البياعات، فكذلك جاز.

٦٩٢ - فَصْل: [زكاة الآنية المختلفة بين الوزن والقيمة]

قال عمرو: وسألت محمدًا عن الآنية من الذهب والفضة كيف يزكي إذا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 199 (SanadKitab #30052, hlm. urut 834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.