Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 201

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: زكاة الدين

بَابْ: زكاةِ الدَّين

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: هذا الباب يشتمل على فصول:

أولها: ما ملكه الإنسان دَينًا بغيرِ فعله، وليس ببدلٍ عن شيءٍ كالميراث (¬١)، فلا زكاة فيه حتى يقبضه ويحول عليه الحول عند أبي حنيفة.

وكذلك ما ملكه بفعله وهو دينٌ، إلا أنّه ليس ببدل عن شيءٍ، مثل أن يُوصَى له به (¬٢)، وما ملكه بدلًا عما ليس بمالٍ وهو دينٌ، فلا زكاة فيه حتى يقبِضه ويحول عليه [الحول]، كالدية على العاقلة، والبدل في الخلع والمهر، ومال الكتابة، والصلح عن دمٍ عمدٍ.

وما ملكه بدلًا عن مالٍ لو بقي في يده لم تجب فيه الزكاة، مثل عبد الخدمة، وثياب البدن إذا باعها، ففيه روايتان:

قال في الأصل: إذا قبض مائتين زكّى لما مضى، وروى ابن سَماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنّه لا زكاة فيه حتى يقبضه ويحول عليه الحول، وهو الصحيح.

وما كان بدلًا عن مالٍ لو بقي في يده وجبت فيه الزكاة، مثل عروض التجارة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 201 (SanadKitab #30052, hlm. urut 836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.