Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 220

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: تعجيل الزكاة
  3. ٧١٠ - [فصل: الضمان فيما إذا استسلف الإمام وهلكت]

٧٠٩ - [فَصْل: اعتبار المعجل في تمام النصاب]

قال أبو الحسن: وإن حال الحول وليس عنده نصابٌ، وهو إذا ضمَّ إليه ما عجل تمَّ النصابُ، فلا زكاة عليه ولا يعتبر المعجل في تمام النصاب، مثاله: مَن عجّل شاةً عن أربعين [من الغنم]، فحال الحول وعنده تسعة وثلاثون، فإن الزكاة لا تجبُ عليه.

قال في الزيادات: إن كان دفع الواحدة إلى الفقراء وقعت نفلًا، وإن كانت قائمةً بعينها في يد الإمام أو الساعي أخذها، فإن باعها الإمام لنفسه ضمنها، والثمن له، وإن باعها فلم يتصدَّق بثمنها ردّ عليه الثمن، وقال الشافعي: يُكمل النصاب بما عجل (¬١)، فيقع عن الوجوب (¬٢).

لنا: أنّه مالٌ أخرجه بنية الزكاة، فلا يكمل به نصابه، أصله: إذا تلف في يد الإمام.

٧١٠ - [فَصْل: الضمان فيما إذا استسلف الإمام وهلكت]

قال أصحابنا: إذا استسلف الإمام الزكاة، فتلفت (¬٣) في يده، لم يضمن، وقال الشافعي: إذا استسلف بغير مسألة ربّ المال، ولا أهل السهمان (¬٤)، ضمن (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 220 (SanadKitab #30052, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.