Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 233

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: العشر
  3. ٧٢١ - [فصل: زكاة الخضر]

والعشر إنما يجب في الثمرة، وأمّا التبن: فهو الساق الذي يتولد منه الحب (¬١)، فوزانه وزان أصل الشجرة.

٧٢١ - [فَصْل: زكاة الخُضَر]

قال محمد: ليس في الخُضَرِ شيءٌ، والخُضَرُ: ما ليس له ثمرةٌ باقيةٌ، كالبقول، والرطابِ، والخيار، والقثاء، والبصل، والثوم، وأشباهه، وقد روي عنه أن في البصل العشر؛ لأنّه يبقى في أيدي الناس، ويدخل تحت الكيل (¬٢).

قال: والرياحينِ كلِّها: الآسِ (¬٣)، [والوردِ]، والحناءِ، والوَسِمةِ (¬٤)، روى (¬٥) ذلك داود بن رشيد عنه.

وقال أبو يوسف: في الحناء والزعفران العشر، ولا أرى في الوسِمة والأشنان والخِطمي عشرًا.

أمّا الآس، فلا عشر فيه في قولهما، وقد روي [عنهم]: أنّه لا عشر في حبّه؛ لأنّه لا يعلم الانتفاع به، وأمّا الوسِمة، فلا ينتفع بها انتفاعًا عامًا.

وأمّا الحِنّاء، فقال أبو يوسف: فيه العشر؛ لأنّه يدخل تحت الكيل، وينتفع به منفعةً عامةً.

وقال محمد: لا عشر فيه؛ لأنّه من نوع الريحان كالآس.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 233 (SanadKitab #30052, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.