Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 236

  1. [١٧] كتاب الزكاة
  2. باب: العشر
  3. ٧٢٢ - [فصل: العشر فيما سقت السماء]

تحت الكيل، ويعم به الانتفاع.

قالوا: ولا شيء في السَّعتر، والنانخاه (¬١)، والشونيز، والحِلبة؛ لأنها من جملة الأدوية (¬٢).

٧٢٢ - [فَصْل: العُشر فيما سقت السماء]

قال أصحابنا: يؤخذ العشر من كلّ أرض عشر، ولا ينظر إلى مالكها [إن] (¬٣) كان مسلمًا، الصغير والكبير والعاقل والمجنون في ذلك سواءٌ.

والأصل في وجوب العشر في أرض الصبيّ والمجنون: قوله ﵊ "فيما سقت السماء العشر"؛ ولأنّه من حقوق الأرض، كالخراج.

وفي أرض المكاتَب العشر. وقال الشافعي: لا عشر في أرضه.

لنا: أنّه حقٌّ يجوز أن يجب لأجل أرض الصبيّ، فجاز أن يجب لأجل (¬٤) أرض المكاتَب، كالخراج.

فأمَّا الذميّ إذا اشترى أرض عشرٍ، جاز الشراء، وعليه الخراج عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: عليه عُشْران، وقال محمد: عليه عشرٌ واحدٌ، وقال مالك: لا يجوز البيع، وهو اختيار أبي حازم.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 236 (SanadKitab #30052, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.