تحت الكيل، ويعم به الانتفاع.
قالوا: ولا شيء في السَّعتر، والنانخاه (¬١)، والشونيز، والحِلبة؛ لأنها من جملة الأدوية (¬٢).
٧٢٢ - [فَصْل: العُشر فيما سقت السماء]
قال أصحابنا: يؤخذ العشر من كلّ أرض عشر، ولا ينظر إلى مالكها [إن] (¬٣) كان مسلمًا، الصغير والكبير والعاقل والمجنون في ذلك سواءٌ.
والأصل في وجوب العشر في أرض الصبيّ والمجنون: قوله ﵊ "فيما سقت السماء العشر"؛ ولأنّه من حقوق الأرض، كالخراج.
وفي أرض المكاتَب العشر. وقال الشافعي: لا عشر في أرضه.
لنا: أنّه حقٌّ يجوز أن يجب لأجل أرض الصبيّ، فجاز أن يجب لأجل (¬٤) أرض المكاتَب، كالخراج.
فأمَّا الذميّ إذا اشترى أرض عشرٍ، جاز الشراء، وعليه الخراج عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: عليه عُشْران، وقال محمد: عليه عشرٌ واحدٌ، وقال مالك: لا يجوز البيع، وهو اختيار أبي حازم.