Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 303

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب: الدخول في الصوم
  3. ٧٩٦ - [فصل: الصوم بنية رمضان ظنا أنه ليس فيه]

إلا بنيَّةٍ، فرضًا كان أو نفلًا.

٧٩٦ - [فَصْل: الصوم بنية رمضان ظنًّا أنه ليس فيه]

قال: وإن نوى صوم رمضان، وهو يرى أنّه [ليس] فيه، ثم بان أنّه فيه، أجزأه، وإن بان أنّه لم يأت بعد لم يجزئه.

وهذه مسألة الأسير إذا اشتبه عليه الصوم قبل رمضان، لم يجزئه؛ لأنّها عبادةٌ مؤقَّتة، فإذا أدَّاها قبل وقتها [بالتحري]، لم يجزئه كالصلاة.

وأما إن وافق صومه رمضان، جاز؛ لأنّه نوى الفرض الذي عليه من فرض رمضان، (فصحَّت نيَّته على أي وجهٍ وقعت) (¬١)، وإن صام بعده أجزأه؛ (لأنّه فعل العبادة بعد وجوبها، [وفرضه القضاء]، فكأنّه نوى ذلك) (¬٢).

ولا يقال: إن من شرط القضاء عندكم تعيين النيَّة، وهذا صام وهو لا يَعلم أنّه يقضي؟ وذلك لأنّه عيّن الفرض عليه من الشهر (¬٣)، وليس عليه إلا القضاء، فتعيَّن ذلك.

و [قد] قالوا: إن كان القضاء وافق شوال، قضى يوم الفطر؛ لأن قضاء رمضان لا يجوز فيه، وإن وافق ذا الحجة، قضى أربعة أيام: يوم النحر وأيام التشريق؛ لأنّ صوم هذه الأيام لا يجزئ عن القضاء (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 303 (SanadKitab #30052, hlm. urut 938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.